المادة 414

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه . ويمكن تجزئته : - 1 إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛ - 2 إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛ - 3 إذا ثبت كذب جزء من الإقرار . لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي . الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر . ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به