لا يعتد بالإقرار : - 1 إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية ، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها ؛ - 2 إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛ - 3 إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه ، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛ - 4 إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار . الفرع الثاني : الإثبات بالكتابة
المادة 415
قانون الالتزامات والعقود
