المادة 421

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية ،114 يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور بصدور قرار الاتهام .115 أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر ، أو وقع الطعن بالزور بدعوى فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة . - 114 قارن مع المادة 89 وما يليها من قانون المسطرة المدنية بخصوص تحقيق الخطوط والزور الفرعي . - 115 صدور الأمر بالإحالة . انظر المادتين 217 و 218 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.255 في 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1424 ( 30 يناير )2003 ص