المادة 422

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة " : شهادة الاستغفال " 116 تكون باطلة بقوة القانون ، ولا تكون حتى بداية حجة . وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا 117 أو استرعاء