الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة " : شهادة الاستغفال " 116 تكون باطلة بقوة القانون ، ولا تكون حتى بداية حجة . وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا 117 أو استرعاء
المادة 422
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الورقة الرسمية التي تتضمن الشهادة المسماة " : شهادة الاستغفال " 116 تكون باطلة بقوة القانون ، ولا تكون حتى بداية حجة . وتعتبر أيضا باطلة وكأن لم تكن الورقة الرسمية التي تتضمن تحفظا 117 أو استرعاء