الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية ، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف ، أو بسبب عيب في الشكل ، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة . - 2 الورقة العرفية
المادة 423
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية ، بسبب عدم اختصاص أو عدم أهلية الموظف ، أو بسبب عيب في الشكل ، تصلح لاعتبارها محررا عرفيا إذا كان موقعا عليها من الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة . - 2 الورقة العرفية