الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه ، يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها وذلك في الحدود المقررة في الفصلين 419 و 420 عدا ما يتعلق بالتاريخ كما سيذكر فيما بعد . الفصل 118425 المحررات العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه . ولا تكون دليلا على تاريخها في مواجهة الغير إلا : - 1 من يوم تسجيلها ، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج؛ - 2 من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛ - 3 من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا؛ - 116 شهادة الاستغفال : هي الشهادة التي يقيمها المشهود له في غفلة عن المشهود عليه ، وهي أن يدخل الرجل شهودا خلف ستر ثم يستمر الذي يستغفل في الحديث ، فيقر بشيء ، فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون ، والمشهور أن ذلك لا يضر ، وقيده بعض الفقه بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا فاسق؛ تبصرة ابن فرحون ، الجزء الثاني ، ص .8 - 117 الشهادة التحفظية : هي الشهادة التي يقيمها المشهود له ليحتفظ بحقه في ما يمكن أن يعقده من العقود والتبرعات تحت الإكراه أو الخوف أو غير ذلك؛ البهجة على شرح التحفة وكذا العمل الفاسي . - 118 تم تغيير أحكام
المادة 424
قانون الالتزامات والعقود
