أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . - 95 - - 4 من يوم التأشير أو المصادقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض ، سواء في المغرب أو في الخارج؛ - 5 إذا كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة . - 6 إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤهل 119 الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع الجاري به العمل . ويعتبر الخلف الخاص من الغير ، في حكم هذا الفصل ، إذا كان لا يعمل باسم مدينه . الفصل 120426 يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه . ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ، ويعتبر وجوده كعدمه . وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني مؤهل 121 وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال
المادة 425
قانون الالتزامات والعقود
