المادة 426

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

أعلاه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . - 121 تم إحلال عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفصل 426 المذكور أعلاه ، بمقتضى المادة 77 من القانون رقم ،43.20 السالف الذكر