المادة 429

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للبرقية تاريخ ثابت ، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل ، وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها . - 119 تم إحلال عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفصل 425 المذكور أعلاه ، بمقتضى المادة 77 من القانون رقم ،43.20 السالف الذكر . - 120 تم تغيير أحكام