للبرقية تاريخ ثابت ، إذا سلم مكتب التلغراف الصادرة عنه للمرسل نسخة منها مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل ، وموضحا فيها يوم وساعة إيداعها . - 119 تم إحلال عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفصل 425 المذكور أعلاه ، بمقتضى المادة 77 من القانون رقم ،43.20 السالف الذكر . - 120 تم تغيير أحكام
المادة 429
قانون الالتزامات والعقود
