المادة 430

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية ، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ . ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية ، إذا كان قد طلب مقابلتها مع الأصل ، أو أرسلها مضمونة ، وفقا للضوابط التلغرافية