إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية ، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ . ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية ، إذا كان قد طلب مقابلتها مع الأصل ، أو أرسلها مضمونة ، وفقا للضوابط التلغرافية
المادة 430
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا وقع خطأ أو تحريف أو تأخير في نسخ البرقية ، طبقت القواعد العامة المتعلقة بالخطأ . ويفترض عدم وقوع الخطأ من مرسل البرقية ، إذا كان قد طلب مقابلتها مع الأصل ، أو أرسلها مضمونة ، وفقا للضوابط التلغرافية