المادة 431

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ، أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه . فإن لم يفعل ، اعتبرت الورقة معترفا بها . ويسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه