اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل . - 3 محررات أخرى تكون الدليل الكتابي
المادة 432
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل . - 3 محررات أخرى تكون الدليل الكتابي