المادة 432

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساه أن يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل . - 3 محررات أخرى تكون الدليل الكتابي