المادة 435

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ للقاضي أن يأمر بإطلاع الخصم على دفاتر التجار وإحصاءاتهم ولا على الدفاتر المتعلقة بالشؤون الخاصة إلا في المسائل الناتجة عن تركة أو شياع أو الشركة وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الخصمين وكذلك في حالة الإفلاس 123 وهذا الاطلاع يجوز للقاضي أن يأمر به إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصمين ، أثناء - 122 قارن مع المادة 18 وما بعدها من مدونة التجارة بخصوص القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات . وقارن أيضا مع القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 25( 1413 ديسمبر ،)1992 الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 30( 1413 ديسمبر ،)1992 ص .1867 - 123 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس . - 97 - النزاع وحتى قبل وقوع أي نزاع ، بشرط أن تكون هناك ضرورة تقتضي هذا الإطلاع ، وفي الحدود التي تقتضيه فيها