يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان . فإن لم يتفقا ، حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع
المادة 436
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان . فإن لم يتفقا ، حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع