المادة 436

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان . فإن لم يتفقا ، حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع