المادة 437

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

دفاتر الوسطاء المتعلقة بالصفقات التي تمت على أيديهم ، ودفاتر الغير ممن ليست لهم مصلحة في النزاع ، يكون لها قيمة الشهادة غير المشكوك فيها إذا كان مسكها على وجه منظم