الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة ، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة ، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه ، لا تقوم دليلا لصالحه . وتقوم دليلا عليه : - 1 في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدينه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان؛ - 2 إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة التي تنقصه
المادة 438
قانون الالتزامات والعقود
