التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة ، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا ، دليل عليه ، ما لم يثبت العكس . -4 نسخ الوثائق الفصل 124440 النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها ، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ . ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي . - 124 تم تغيير أحكام
المادة 439
قانون الالتزامات والعقود
