المادة 441

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

النسخ المأخوذة ، وفقا للقواعد المعمول بها ، عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف) بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها . ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات القضاة ، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها