النسخ المأخوذة ، وفقا للقواعد المعمول بها ، عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف) بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها . ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات القضاة ، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها
المادة 441
قانون الالتزامات والعقود
