لا يسوغ للخصوم ، في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة . ولكن لهم دائما الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها وإن لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيف ، ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في الأرشيف من أصل أو نسخة . إذا لم يوجد في الأرشيف العام لا أصل الوثيقة ولا نسخته ، فإن النسخ الرسمية المأخوذة طبقا لأحكام الفصلين 440 و 441 تقوم دليلا ، بشرط ألا يظهر فيها شطب ولا تغيير ولا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة . الفرع الثالث : الإثبات بشهادة الشهود الفصل 125443 الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق ، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم ، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود . ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية ، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو أن توجه بطريقة إلكترونية
المادة 442
قانون الالتزامات والعقود
