(ظهير 6 يوليوز )1954 لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين ، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج ، ولو كان المبلغ والقيمة 126 يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل .443 وتستثنى من هذه القاعدة الحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من شأنها أن تبين مدلول شروط العقد الغامضة أو المبهمة ، أو تحدد مداها ، أو تقيم الدليل على تنفيذها . - 125 انظر الهامش المضمن في الفصل .440 - 126 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "somme ou valeur المبلغ أو القيمة"
المادة 444
قانون الالتزامات والعقود
