(ظهير 6 يوليوز )1954 لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل ،443 ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد ، ما لم يثبت أن الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط
المادة 445
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
(ظهير 6 يوليوز )1954 لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل ،443 ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد ، ما لم يثبت أن الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط