المادة 445

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

(ظهير 6 يوليوز )1954 لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل ،443 ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد ، ما لم يثبت أن الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط