المادة 446

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

(ظهير 6 يوليوز )1954 لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل ،443 إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين أكبر لم يقع إثباته بالكتابة