المادة 448

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود : - 1 في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه ، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة . وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة؛ - 2 إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي تكون فيها الالتزامات ناشئة عن أشباه العقود وعن الجرائم أوأشباه الجرائم والحالة التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك الأمر بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها . تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي . الفرع الرابع : القرائن