المادة 449

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة . - 100 - -1 القرائن المقررة بمقتضى القانون