المادة 450

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي : - 1 التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛ - 2 الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة ، كالتقادم؛ - 3 الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي