القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات . ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية . -2 القرائن التي لم يقررها القانون
المادة 453
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات . ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية . -2 القرائن التي لم يقررها القانون