المادة 454

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي . وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها . وإثبات العكس سائغ ، ويمكن حصوله بكافة الطرق