القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي . وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها . وإثبات العكس سائغ ، ويمكن حصوله بكافة الطرق
المادة 454
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي . وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها . وإثبات العكس سائغ ، ويمكن حصوله بكافة الطرق