المادة 455

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا تقبل القرائن ، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة ، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها