لا تقبل القرائن ، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة ، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها
المادة 455
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا تقبل القرائن ، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة ، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها