يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح ، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه . ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه . الفصل 456 مكرر (ظهير 3 يونيه )1953 من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده ، خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع أو السرقة ، ممن يكون هذا الشيء موجودا بين يديه . ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه
المادة 456
قانون الالتزامات والعقود
