المادة 457

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز ، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ