عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز ، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ
المادة 457
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز ، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ