إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد ، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ . إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت
المادة 458
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد ، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ . إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت