المادة 458

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد ، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ . إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت