المادة 459

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو( بوليصات) نقل أو غيرها من السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا كان كل منهما حسن النية وقت اكتسابه الحيازة . - 102 - الفرع الخامس : اليمين