المادة 462

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يكون التأويل في الحالات الآتية : - 1 إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد . - 2 إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنفسها ، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها . - 3 إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود . وعندما يكون للتأويل موجب ، يلزم البحث عن قصد المتعاقدين ، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، ولا عند تركيب الجمل