تعتبر مضافة لشروط العقد ، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته . - 127 انظر الفصول من 85 إلى 88 من قانون المسطرة المدنية . - 128 يتعلق الأمر بظهير 9 رمضان 12( 1331 غشت )1913 المتعلق بالمسطرة المدنية ، والذي تم إلغاؤه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 ( 30 شتنبر ،)1974 ص .2742 - 129 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "les termes de l'acte ألفاظ التصرف" بدل "ألفاظ العقد" كما جاء في الترجمة العربية
المادة 463
قانون الالتزامات والعقود
