إذا أمكن حمل عبارة وبند 130 على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر
المادة 465
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا أمكن حمل عبارة وبند 130 على معنيين كان حمله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من حمله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر