يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد ، إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص . وإذا كان للفظ معنى اصطلاحي ، افترض أنه استعمل فيه
المادة 466
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد ، إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص . وإذا كان للفظ معنى اصطلاحي ، افترض أنه استعمل فيه