التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل . والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها
المادة 467
قانون الالتزامات والعقود
