المادة 467

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل . والعقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها