المادة 468

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد ، دعويان ، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى