إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد ، دعويان ، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى
المادة 468
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد ، دعويان ، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى