عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق الالتزام ، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد مجاله بها ، دون غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر
المادة 469
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق الالتزام ، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد مجاله بها ، دون غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر