المادة 470

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا ذكر ، في الالتزام ، المبلغ أو الوزن أو المقدار على وجه التقريب بعبارتي "ما يقارب وتقريبا" وغيرهما من العبارات المماثلة ، وجب الأخذ بالتسامح الذي تقضي به عادات التجارة أو عرف 131 المكان . - 130 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "expression ou une clause عبارة أو بند" بدل "عبارة وبند " كما جاء في الترجمة العربية . - 131 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه