إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام ، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ 132 المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط
المادة 471
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام ، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ 132 المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط