المادة 471

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام ، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ 132 المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط