المادة 472

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات ، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل ، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط