إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات ، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل ، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط
المادة 472
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف عدة مرات ، وجب الاعتداد عند الاختلاف بالمبلغ أو المقدار الأقل ، ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط