المادة 473

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم . الفرع الثاني : في بعض القواعد القانونية العامة