عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم . الفرع الثاني : في بعض القواعد القانونية العامة
المادة 473
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم . الفرع الثاني : في بعض القواعد القانونية العامة