المادة 474

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة ، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء ، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه