لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة ، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء ، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه
المادة 474
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة ، وذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء ، أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق أو منظما لكل الموضوع الذي ينظمه