يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها . ولا يصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة أو غالبة ، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام ولا للأخلاق الحميدة
المادة 476
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها . ولا يصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة أو غالبة ، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام ولا للأخلاق الحميدة