المادة 476

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها . ولا يصح التمسك بالعادة إلا إذا كانت عامة أو غالبة ، ولم تكن فيها مخالفة للنظام العام ولا للأخلاق الحميدة