المادة 477

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت . - 132 المبلغ أو المقدار . - 105 - الكتاب الثاني : في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بها القسم الأول : البيع الباب الأول : البيع بوجه عام الفرع الأول : في طبيعة البيع وأركانه