البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل ،344 إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته ، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية ، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته . أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام الفصل .345 الفصل 133480 متصرفو البلديات والمؤسسات العامة ، والأوصياء ، والمساعدون القضائيون أو المقدمون والآباء الذين يديرون أموال أبنائهم ، وأمناء التفليسة (السنادكة) ، ومصفو الشركات ، لا يسوغ لهم اكتساب أموال من ينوبون عنهم إلا إذا كانوا يشاركونهم على الشيوع في ملكية الأموال التي هي موضوع التصرف . كما أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يجعلوا من أنفسهم محالا لهم بالديون التي على من يتولون إدارة أموالهم . وليس لهؤلاء الأشخاص كذلك أن يأخذوا أموال من ينوبون عنهم على سبيل ال ُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا . إلا أنه يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو ال ُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ممن حصل التصرف لصالحه ، إذا كانت له أهلية التفويت ، أو من المحكمة - 133 تم تغيير المادة 480 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 106 - أو من أي سلطة مختصة أخرى مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك والواردة في ظهير المسطرة المدنية
المادة 479
قانون الالتزامات والعقود
