المادة 480

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

متصرفو البلديات والمؤسسات العامة ، والأوصياء ، والمساعدون القضائيون أو المقدمون والآباء الذين يديرون أموال أبنائهم ، وأمناء التفليسة (السنادكة) ، ومصفو الشركات ، لا يسوغ لهم اكتساب أموال من ينوبون عنهم إلا إذا كانوا يشاركونهم على الشيوع في ملكية الأموال التي هي موضوع التصرف . كما أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يجعلوا من أنفسهم محالا لهم بالديون التي على من يتولون إدارة أموالهم . وليس لهؤلاء الأشخاص كذلك أن يأخذوا أموال من ينوبون عنهم على سبيل ال ُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا . إلا أنه يمكن إجازة الحوالة أو البيع أو ال ُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ممن حصل التصرف لصالحه ، إذا كانت له أهلية التفويت ، أو من المحكمة