المادة 481

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا ، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم ، الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل ال ُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا .134 ويترتب على مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطلان وبالتعويضات