لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا ، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم ، الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل ال ُمعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا .134 ويترتب على مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطلان وبالتعويضات
المادة 481
قانون الالتزامات والعقود
