يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق أو الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فعلا ، ويسوغ للمشتري أن يبني فيه ، بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعاده . ولكن لا يسوغ للمشتري أن يبيع الهواء العمودي الذي يعلوه بغير رضى البائع الأصلي
المادة 483
قانون الالتزامات والعقود
